الشيخ الصدوق

287

من لا يحضره الفقيه

الرجل يبايع الرجل على الشئ ( 1 ) ؟ فقال : لا بأس إذا كان أصل الشئ حلالا " . 4033 - وروى محمد بن إسحاق بن عمار قال : قلت للرضا عليه السلام : " الرجل يكون له المال فيدخل على صاحبه يبيعه لؤلؤة تساوي مائة درهم بألف درهم ويؤخر عليه المال إلى وقت ، قال : لا بأس قد أمرني أبي عليه السلام ففعلت ذلك " . وروى محمد بن إسحاق بن عمار أنه سأل أبا الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام عن ذلك فقال له مثل ذلك . 4034 - وروي عن صفوان الجمال ( 2 ) قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : " عينت رجلا عينة فحلت عليه ؟ فقلت له : اقضني قال : ليس عندي فعيني حتى أقضيك ، قال : عينه حتى يقضيك " . 4035 - وروي عن بكار بن أبي بكر عن أبي عبد الله عليه السلام " في الرجل يكون له على الرجل المال ، فإذا حل قال له : بعني متاعا حتى أبيعه وأقضيك الذي لك علي قال : لا بأس به " . باب * ( الصرف ووجوهه ) * 4036 - روي عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : " الرجل

--> ( 1 ) أي يبايعه على شرط فإذا كان الشرط صحيحا شرعيا فلا بأس . ( 2 ) رواه الكليني ج 5 ص 205 في الصحيح عن صفوان ، عن هارون بن خارجة عنه عليه السلام ولعله سقط من قلم النساخ .